السيد الخميني
265
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
يصنع فيها منه ؟ قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمُزَفَّت والحَنْتَم والنَقير . . . » « 1 » إلى آخره - فلعلّ ذلك صار سبباً للسؤال عن نحوها ، فلا يكون لها إطلاق يتمسّك به للطهارة ؛ لو لم نقل بدلالتها على خلافها . ومنه يظهر الكلام في حسنة « 2 » علي الواسطي قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبداللَّه عليه السلام وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي ، فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ، قال : « لا بأس » « 3 » . لقرب احتمال أن تكون شبهتها في حلّية الانتفاع بالخمر ، وجواز التمشّط بها ؛ ضرورة أنّه مع تلك التشديدات في أمر الخمر والمسكر - كقوله عليه السلام : « لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه » « 4 » ، وقوله عليه السلام : « ما احبّ أن أنظر إليه ،
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 418 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 52 ، الحديث 2 . ( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي ، والرواية حسنة بسعدان بن مسلم بناءً على كون علي الواسطي هو علي بن حسّان الواسطي . راجع تنقيح المقال 2 : 23 / السطر 6 ( أبواب السين ) و : 276 / السطر 25 ( أبواب العين ) ؛ منتهى المقال 3 : 331 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 123 / 530 ؛ وسائل الشيعة 25 : 379 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 25 : 346 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 10 .